السيد محسن الحكيم

123

دليل الناسك

لكن الأحوط أن لا يرجع إلا محرما ( 1 ) من حيث يسوغ له الاحرام منه ، بعمرة ينوي بها ما هو المطلوب منه ( 2 ) ، ويطوف طواف النساء - أيضا - برجاء المطلوبية ، بلا رعاية فصل الشهر ( 3 )

--> ( 1 ) تقدم في هامش رقم 4 ، ص 122 . ( 2 ) وفيه : ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 9 ] . ( 3 ) وفيه : ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج . [ المصدر السابق : حديث 12 ] . ( 4 ) وفيه : قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبان الحج ، في أشهر الحج ، يريد الحج ، فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 6 ] . ( 5 ) وفيه : قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعته ، الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته . . . الحديث . [ المصدر السابق ] . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 282 . ( 7 ) الدروس الشرعية 1 : 335 . ( 8 ) تقدم الأول في هامش رقم ( 4 ) وأما الثاني : فهو عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 8 ] .